قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان أنه بالاستناد إلى صلاحياتها بموجب القانون رقم 62 /2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، لا سيما المادّة 25، طلبت لجنة الوقاية من التعذيب المنشأة بموجب القانون 62 من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اطلاعها على مضمون وسير الإدعاء أو الدفوع المقدّمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية والتي أدلى بها شبان واطفال لبنانيون وسوريون تعرضوا قبل أسابيع لابشع انواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية، وذلك في بلدة مجدل العاقورة.
وذكرت الهيئة بموجبات المادة التي تلزم بأن يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.
ولفتت الهيئة إلى أن مشاهد التعذيب الوحشية المرتكبة ضد العمال الزراعيين في مجدل العاقورة تعيد التذكير بخطورة ثقافة الإفلات من العقاب التي يتحمل القضاء اللبناني دورا أساسياً في تكريسها، بسبب عدم تطبيقه القانون رقم 65 / 2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) تاريخ 20 أيلول 2017 ، وسالت الهيئة هل تم احترام هذا القانون اثناء اعمال التحقيق من قبل السلطات القضائية في جريمة مجدل العاقورة؟ وهل تم تطبيق المادة 24 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ وهل تم الادعاء على الجناة المحتملين ومن بينهم عسكريين أمام قاضي التحقيق دون إجراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في هذا الصدد إلا من قبله شخصياً ؟
وتظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها على دفعات بتاريخ 22 و 23 حزيران 2022 قيام صاحب عمل بتعذيب وإذلال عمال لبنانيين وسوريين في قرية مجدل العاقورة بقضاء جبيل، كانوا قد جاؤوا لجمع الكرز. وفي بعض الفيديوهات، يظهرون وفي أفواههم حبات بطاطا بينما يقوم رجل بصفعهم على وجوههم وإهانتهم. المقاطع أثارت غضبا كبيرا وسط مطالبات بمعاقبة صاحب العمل والمشاركين معه. كذلك قام عدد من الاهالي في بلدة فنيدق – شمال لبنان بقطع طريق العبدة قرب مخفر الدرك استنكاراً لتعرض أبنائهم للضرب مطالبين بتوقيف الجاني.
خلفية:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT) هي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة ومفوضة قانونياً، تعمل تمامًا وفقًا لمبادئ باريس. بموجب القانون رقم 62 بتاريخ 27/10/2016 (الجريدة الرسمية، العدد 52 بتاريخ 3/11/2016)، فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تؤدي مهامها في جميع المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان.
تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري «لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة».تتولى اللّجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه.
للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أيّ استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية.
خولت المادّة 27/ب من القانون رقم 62/ 2016 لجنة الوقاية من التعذيب “حق التواصل مباشرة مع اللّجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة و موافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء، كما لها أن تجتمع بها دوريا أو كلما دعت الحاجة”
للمزيد من المعلومات حول الهيئة:
http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=13560
كما يمكن الاتصال بمفوض العلاقات الدولية والإعلام للمزيد من المعلومات حول التقرير
بسام القنطار 00961350956
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب – (NHRC-CPT)، الحازمية – شارع جسر الباشا – مركز كيز انترناشونال – الطابق الثالث ص. ب 11-8452، رياض الصلح، بيروت، لبنان.
الخط الساخن لتلقي الشكاوى 009613923456
**