أفادت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان لها عن تقدّم ورثة الشهيد محمد أبوذياب بشكوى قضائية رقمها 36/2020 (مرفقة ربطاً) على الدولة اللبنانية بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين وذلك للخطأ الجسيم في قرار النائب العام لمحكمة التمييز القاضي سمير حمود والذي تسبب باستشهاد محمد أبوذياب.
وأكدت في بيانها أن الدولة اللبنانية تتحمّل حسب القانون المسؤولية كاملة عن أعمال القضاة عند اقترافهم الأخطاء الجسيمة في القرارات الصادرة عنهم.
وفيما يلي نص الشكوى:
عن عدنان الأسعد
محام بالإستئناف
جانب الهيئة العامة لمحكمة التمييز الموقرة
استحضار
مقدم وفق أحكام المادة 741 أ.م.م وما يليها
المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة
عن أعمال القضاة العدليين
مقدم من
المدعيين : ورثة الشهيد المرحوم محمد بو دياب وهم :
- سوسن سلمان بو دياب
- لارا محمد بو دياب
- سارة محمد بو دياب
بوكالة المحامي معن الأسعد
(ربطاً صورة عن الوكالة مستند رقم 1 )
المدعى عليها : الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل .
المطلوب ادخاله : جانب النائب العام التمييزي السابق القاضي المتقاعد سمير حمود.
الموضوع : مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين سنداً لأحكام المواد 741 وحتى 761 أ.م.م وذلك للخطأ الجسيم في قرار النائب العام لمحكمة التمييز القاضي سمير حمود والذي أدى الى وفاة المغدور الشهيد محمد بو دياب.
****
أولاً: في الوقائع :
بتاريخ 29/11/2018 تم تقديم اخبار بوجه معالي الوزير السابق الأستاذ وئام ماهر نجيب وهاب أمام النيابة العامة التمييزية يتضمن الزعم باقترافه لجنحة المادة 317 عقوبات .
كورنيش المزرعة – كولومبيا سنتر – بلوك B – ط /3/– هـ : 706010/01-224041/03
136100/03- 980945/70 -013883/03 -091865 /03 –
101341/70-467295/71–70/799984
وبتاريخ 29/11/2018 تم احالة الاخبار المذكور من قبل النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لفرع المعلومات في سابقة غريبة عجيبة للتحقيق بالاخبار الراهن.
وبتاريخ 29/11/2018 وصل الاخبار الراهن الى فرع المعلومات بحيث تم تسجيله ومخابرة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وفتح محضر تحقيق ومحاولة الاتصال هاتفياً بمعالي الوزير السابق الأستاذ وئام ماهر نجيب وهاب لابلاغه بالحضور الى فرع المعلومات للإدلاء بإفادته.
كل ما أوردناه أعلاه تم بساعات قليلة ولو كان الاخبار يتعلق بشخص آخر غير الوزير السابق الأستاذ وئام ماهر نجيب وهاب لتطلبت الاجراءات المذكورة أيام بل أسابيع كما نعلم جميعاً!!
ونهار السبت الواقع في 01/12/2018 تم ارسال قوة مؤللة مدعمة مدججة من القوة الضاربة في فرع المعلومات الى منزل الوزير السابق الأستاذ وئام ماهر نجيب وهاب في الجاهلية وذلك بأمر من جانب النائب العام التمييزي آنذاك القاضي سمير حمود الأمر الذي ادى الى استشهاد المواطن اللبناني محمد أبو ذياب والذي انحصر ارثه بالمدعين في الدعوى الراهنة.
(ربطاً صورة عن حصر ارث ووصاية – مستند رقم 2.3)
وحتى تاريخه،
فإننا لم نعرف ماهية ونوعية الاشارة القضائية التي أشار بها حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز آنذاك والتي بنتيجتها تحركت القوة الضاربة في فرع المعلومات رغم ارسالنا الكتب المضمونة لجانب وزيرالعدل والنائب العام لدى محكمة التمييز ومدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات وقد تمنع أي من المذكورين اعلاه عن الجواب أصولاً.
(ربطاً صورة عن الانذارات – مستندات رقم 4)
ونحن وبالاضافة الى جميع المراجع القانونية والقضائية لم نستطيع كشف سر وماهية هذه الاشارة.
فهي لا يمكن أن تكون اشارة بالتبليغ كون نهار 01/12/2018 هو يوم عطلة رسمية أي نهار سبت وبالتالي فهذا الأمر باطل بل يخالف احكام قانوني أصول المحاكمات المدنية والجزائية،
كما لا يمكن للإشارة القضائية أن تكون احضار المستدعي لمخالفة ذلك الفقرة الأخيرة من نص المادة 32 أ.م.ج وهذا في حال الجرم المشهود ،
فكيف بالزعم بوجود جنحة غير مشهودة أي المادة 317 عقوبات !!!
أمر غريب عجيب سيبقى سراً من أسرار محاولة استغلال القضاء ومحاولة تطويعه لتصفية الحسابات السياسة في بلدنا هذا ،
اشارة قضائية أدت الى انجاز أمني عسكري قومي استراتجي يتلخص بحرمان المدعيين عائلة الشهيد محمد أبو دياب من وجود رب عائلة تم هدر دمه ظلماً وعدواناً.
وفي هذه الليلة الليلاء أي 01/12/2018 تم تسطير بلاغ منع سفر بحق الوزير السابق الأستاذ وئام ماهر نجيب وهاب وتدوين اشارته على محضر التحقيق لدى فرع المعلومات وبإشارة من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز آنذاك.
ثانياً : في القانون
لما كانت المواد من 741 وحتى 761 أ.م.م تنص على وجوب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين وهذه المواد قد نصت على شروط عدة لكي يتم قبول الدعوى وهو ما نصت عليه المادة 741 أ.م.م ومنها : 1- الاستنكاف عن احقاق الحق .
2- الخداع أو الغش.
3- الرشوة .
4- الخطأ الجسيم…
ومن الشروط أيضاً أن يكون موقعاً من محام مفوض صراحة بإقامة هذه الدعوى على ما نصت عليه المادة 746 أ.م.م
والذي يجب أن يتم توضيحه هو ما نصت عليه المادة 742 أ.م.م لجهة انذار القاضي مرتين بعريضتين منفصلتين .
الرئاسة الكريمة ،
ان اشارة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قد أتت مبرمة وآنية وفورية كونها لا يمكن الرجوع عنها ، حيث سالت الدماء من جراء اعطاء هذه الاشارة بعد ساعات قليلة من صدورها، فبماذا يتم انذار القاضي لكي يعود عن الدماء التي سالت بإشارة أخرى كونها هناك استحالة بالرجوع عن هذه الاشارة ومفاعيلها!!
ولما كانت جميع الشروط المنصوص عنها في القانون متوافرة في مضمون هذه الدعوى.
لـــــــــــــــذلك
فإن المدعيين سوسن سلمان بو دياب ،لارا محمد بو دياب ،سارة محمد بو دياب يطلبون:
- قبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المهلة القانونية واستيفائها سائر الشروط الشكلية .
- قبولها في الأساس والسير بها وفقاً للأصول وابلاغ المدعى عليها والمطلوب ادخاله الأوراق والحكم والحكم بإبطال الحكم المشكو منه للخطأ الجسيم والاستنكاف عن احقاق الحق مع الاحتفاظ بحق مطالبة الدولة المدعى عليها بالتعويض وذلك الى ما بعد صدور القرار بجدية الأسباب واعادة القضية الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المشكو منه ، واحالتها الى المرجع المختص للحكم وفقاً لمطالبنا .
- تدريك المدعى عليها والمطلوب ادخاله الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة.
- اعادة التأمين.
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة.