اعلنت وزارة الصناعة، “أنّها تبلّغت في قرار مبدئي مكرّسًا اجتهادًا في القضاء الإداري، ردّ مجلس شورى الدولة مراجعة مدير عام وزارة الصّناعة داني جدعون، بإبطال شهادات صناعيّة وإجازات استيراد وتصدير لصناعيّين، لعدم توفّر المصلحة الشّخصيّة والمباشرة الّتي تجيز له الطّعن بشأنها، بمجرّد صفته موظّفًا عموميًّا”.
وذكّرت في بيان، أنّه “سبق لمجلس شورى الدولة أن ردّ في بداية المحاكمة، طلب وقف تنفيذ هذه الشّهادات والإجازات الّذي تقدّم به المستدعي، ثمّ أتبعه في قراره النّهائي الأخير بردّ طلب جديد بوقف التّنفيذ، وأَلزم المستدعي حذف بعض العبارات الواردة في جوابه، لمخالفته وتجاوزه أصول التّخاطب القضائي؛ واستبدال تلك اللّائحة بلائحة خالية من تلك العبارات”.
وأكّدت الوزارة أنّ “أهمّ ما في القرار، وبعد استشهاده بالاجتهاد والعِلم الفرنسيَّين في هذا الإطار، هو اعتبار أنّ الشّهادات الصّناعيّة وإجازات الاستيراد والتّصدير تدخل في عداد القرارات الفرديّة الصّادرة عن وزير الصّناعة لمصلحة تجّار أو صناعيّين أو أفراد، أي لمصلحة الغير في سياق تنفيذ المرفق العام، وبالتّالي هي لا تقبل الطّعن من قبل أيّ موظّف عمومي ومنهم المدير العام؛ كونها لا تتّصل بالوضع الوظيفي له أو لغيره”.
وأشارت إلى أنّ “تلك القرارات لا تتعلّق بمهام المدير العام، باعتبار أنّها لا تتضمّن ما يفيد حرمانه من ممارسة مهام أو امتيازات وظيفيّة متّصلة بموقعه كمدير عام، وأنّ إبطالها لن يعود بأيّ نفع له باعتباره غير معني مباشرة بها، بحيث لا تتوافر فيه المصلحة الشّخصيّة والمباشرة الّتي تجيز له مراجعة مجلس شورى الدّولة بشأنها”.
كما شدّدت على أنّه “لا بدّ من التّوقّف عند مسألة مهمّة تطرّق لها مجلس شورى الدّولة بصورة غير مباشرة، في معرض قراره المشار إليه، وهي اعتباره أنّ الشّهادات الصّناعيّة وإجازات الاستيراد والتّصدير تصدر عن وزير الصّناعة لمصلحة الصّناعيّين والمستفيدين منها”.
وركّزت الوزارة على أنّ “هذه المسألة الّتي أثارها المستدعي في محاكمته، متذرّعًا بعدم وجود نصوص تنظيميّة تحدّد المرجعيّة لإصدارها، متناسيًا بذلك أنّ المادّة 66 من الدستور الّتي أناطت بالوزير تطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به، وأحكام قانون استحداث وزارة الصّناعة رقم 642/1997، الّتي أولت الوزير إصدار جميع التّراخيص الصّناعيّة، وما هي الشّهادات أو الإجازات الصّناعيّة سوى ملاحق للتّراخيص الأساسيّة، بحيث يكون هو المرجع المختص لإصدارها؛ بغياب أي نصّ مخالف أو يعطي الصّلاحيّة لمرجع إداري آخر”.
**