أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى انه “منذ سبعينيات القرن الماضي، خُصّت الأفران والمخابز من قبل الدولة باعتبارات مختلفة عن سائر المؤسسات نظراً لأهميّة المادّة التي تنتجها وانعكاسها على استقرار البلاد على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والغذائي، كذلك نظراً لطبيعة العمل حيث لا يستقرّ العامل فيها لفترة طويلة من الزمن. فما كان من الحكومات والوزارات المتعاقبة ولاسيّما وزارة العمل إلّا أن أوجدت لها وضعاً خاصاُ لناحية تنظيم علاقتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وأضافت: “حيث أن الأفران امتنعت عن تسديد الإشتراكات المتوجّبة عليها وتجاوباُ مع القرارات الحكومية، أبرم مجلس إدارة الصندوق اتفاقيّة رقم 92 تاريخ 30/7/2001 قضي بموجبها احتساب الإشتراكات المتوجّبة على الأفران على أساس البدل المقطوع المتحرّك على طنّ الطحين الواحد وذلك إلى حين صدور القانون العتيد الخاص بتنظيمها والذي لم يصدر حتّى اليوم.”
وتابعت: “الجدير بالذكر، أنّ هذه المبالغ التي كان يتقاضاها الصندوق من المخابز والأفران لم تكن سوى دفعة على حساب الإشتراكات القانونية المتوجّبة وبالتالي لم يكن الضمان ليعطيها براءات ذمّة شاملة إلّا بعد خضوعها للتفتيش وسداد المستحقّات كاملةً. وعليه، أنّ معظم الأفران بدأت تطلب تحريرها من هذه الإتفاقيّة والعودة إلى أحكام قانون الضمان الإجتماعي المرعية الإجراء.”
وأردفت: “لذلك، وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1278 المتخذ في الجلسة عدد 1031 تاريخ 20/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 20/1 تاريخ 29/2/2024، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2024 حملت الرقم 745 قضى بموجبها إلغاء إتفاقية الأفران رقم 92 تاريخ 30/7/2001 اعتباراً من 31/3/2024، وتكليف جميع الأفران وفقاً للأصول المحدّدة والقواعد المعتمدة لتكليف المؤسسات في الصندوق إعتباراً من 1/4/2024.
كذلك، تحال جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الافران لتحديد الاشتراكات المتوجبة وتسوية أوضاعها لغاية 31/3/2024.”
كما طلب المدير العام إلى المديرية المالية متابعة تحصيل إشتراكات الأفران عن الفترات السابقة تبعاً للإتفاقية والتي لم يتمّ تسديدها حتى تاريخ 31/3/2024.