طالب تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات والمحامي اديب زخور، في بيان الرئيس نبيه بري “بضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وضرورة صياغة اي تعديل مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة والمكرسة بعدة قوانين والا تتناقض مع سائر القوانين والدستوراللبناني، وتكون باطلة بطلانا مطلقا”.
وقال البيان: “من المعروف ان المطورين العقاريين والمالكين عموما كانوا يقومون بتشييد الأبنية وتأجيرها للسكن ولغير السكن ضمن اطار قانون الايجارات الاستثنائي واستنادا لنصوص قانون المؤسسة التجارية وشروطها التي اتفقوا عليها، وتكرست في قوانين الايجارات المتعاقبة كالتالي:
1- الاتفاق المتبادل ان يكون الدفع بالليرة اللبنانية 2- ربط اية زيادة على بدلات الايجار بنسبة نصف زيادة غلاء المعيشة الطارئة على الحد الادنى للأجور 3- عدم ترك المأجور 6 اشهر او سنة ضمن شروط والمحافظة على المأجور تحت طائلة اسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني 4- توجب التعويض عند الاخلاء وصل الى 50% من قيمة المأجور باتفاق الطرفين 5- حق المستأجر في الاماكن غيرالسكنية بيع المؤسسة التجارية او اعطائها ادارة حرة او حتى التنازل عن الايجارة في اماكن المهن الحرة او الحرفية وحق المالك بمضاعفة الايجار او شراء المؤسسة بالافضلية 6- إمكانية انتقال المؤسسة التجارية والمكاتب والاماكن غير السكنية والحقوق المرتبطة بها مع حق الايجار الى الغير والى الورثة 7- الاصلاحات الكبرى للاقسام المشتركة في البناء وترميمها هي تاريخيا وقانونيا على عاتق المالك ومكرسة في نصوص قانون الموجبات والعقود وفي عقود الايجار الحرة وفي قوانين الايجارات كافة، وعكس ذلك تعتبر بمثابة زيادات غير قانونية على بدلات الايجار مبالغ فيها ويمكن اعتبارها شراء للاقسام المشتركة. 8- وردت في كافة القوانين الايجارات مواد تتعلق بتعليق المهل بعكس ما حصل مؤخرا في بعض القوانين المتعلقة بتعليق المهل ولا يمكن استثناء قانون الايجارات منها، بخاصة مع الظروف الاستثنائية من تسكير البلاد والمؤسسات نتيجة الأحداث منذ 17 تشرين 2019 مرورا بانفجار المرفأ والاضرابات المتتالية وحاليا الحرب في الجنوب وهجرة اهاليها بعشرات الالف من منازلهم، وأثر على الاوضاع العامة للبلاد، واغلقت بسببها آلاف المؤسسات التجارية في الجنوب وفي كافة المناطق ويتوجب حكما تعليق المهل القانونية وشمولها قانون الايجارات حكما،والا تكون مخالفة للدستور وللمساواة امام القانون. 9- وأوجب أن يضمن المالك استعمال المأجور واستعماله من المستأجر والايفاء بإلتزامته التعاقدية كون العقد شريعة المتعاقدين وان يسدد المستأجر البدل وفقا لما هو متفق عليه وارتباطه بمعدل الزيادات على الحد الادنى للأجور، وتكون مضاعفات بعيدة عن الخبراء والمحاكم والاجراءات المعقدة وبالليرة اللبنانية.
كل هذه الحقوق وغيرها لم تأت من العدم ايضا، حيث صدر بتاريخ 17/7/1967 قانون المؤسسة التجارية رقم 11/67 وكرس هذه الحقوق :
1- حيث نصت المادة الاولى منه، وبوضوح أن يكون عقد الايجار جزءا من ملكية المؤسسة التجارية، وعرفت المؤسسة التجارية انها اداة المشروع التجاري وتتألف من عناصر مادية وغير مادية وفي صلبها حق الايجار وجزء لا يتجزأ من المؤسسة التجاري، وتعتبر المؤسسة التجارية مشتملة على الاسم التجاري والشعار وحق الايجار والزبائن والمركز التجاري، وبالتالي أصبح عقد الايجار ضمن ملكية المؤسسة التجارية وجزءا لا يتجزأ منها، 2- ووفقا للمادة 6 منه يحق لصاحب المؤسسة بيع المؤسسة التجارية او التفرغ عنها وضمنها حق الايجار، 3- وتضمن المادة 9 منه انتقال المؤسسة الى الغير وحق المؤجر تحديد الاجر العادل ضمن شروط 4-ونصت المادة 10 المشاركة بشراء المؤسسة وحق المالك بشرائها بالافضلية ودفع ثمنها ومن ضمنها حق الاجارة والتعويض بالافضلية 5- ونصت المادة 12 وما يليها على وجوب تسجيل المؤسسة في السجل التجاري وكل البيوعات والتفرغات بين البائع والشاري والمتفرغ له والتفاصيل كافة ومن ضمنها حق الايجار، ونظمت المواد تفاصيل اجراءات التفرغ والبيع وحقوق الدائنين والاعتراض وكيفية شرائها من الدائنين،7- وأجازت المادة 23 برهن العناصر الاتية ومنها حق الايجار وشمولها بالرهن على اعتبارها داخلة في المؤسسة التجارية ومنها حق الايجار والشعار والاسم وغيرها، 8- ونظمت المادة 30 وما يليها حق الدائن طلب بيع المؤسسة التجارية بالمزاد 9- واعطت المادة 38 وما يليها الحق لصاحب المؤسسة التجارية التعاقد عليها وضمنها حق الايجار لاعطائها واجراء عقود عليها يكون موضوعها عقد الادارة والتأجير او عقد الادارة الحرة والاجراءات المتبعة،
وبالتالي، كرس قانون 11/67 ما جاء في قوانين الايجارات وضمانة لعمل التجار ودائنيهم وفي الاماكن المماثلة مثل المهن الحرة والحرفية، ومن ضمنها تكريس بشكل نهائي أن يكون عقد الايجارة كجزء من ملكية المؤسسة التجارية وحق التنازل وبيعها مع المؤسسة التجارية ورهنها وانتقالها للغير، وقبض التعويض عنها والبيع والشراء مع ضمان حق المستأجر من ممارسة حقوقه وتركيز مستقبل تجارته استنادا اليها والمرتكزة على عنصر الزبائن ايضا والسمعة وارتباطها بالموقع واسم المؤسسة وحتى امكانية الاستدانة ورهن المؤسسة وضمنها حق الايجارة لتوسيع اعماله، ولا يمكن بعد كل هذه القوانين التي كرست هذه الحقوق ان تأتي بعض المواد غير المدروسة لتطيح بالاقتصاد المبني بجزء كبير منه على هذه القوانين الثابتة عالميا وأصبحت جزءا من الاقتصاد والتعامل التجاري والوطني والدولي مع التزامات التجار داخليا وحتى خارجيا بديون والتزامات في بعض الاحيان.
بالاستناد الى ذلك، إن البحث بأي تعديل يناقض هذه الحقوق وقانون المؤسسة التجارية وعكس ما تم الاتفاق عليه سواء في الاماكن السكنية وبخاصة الاماكن غير السكنية وابتداع نصوص مخالفة لملكية المؤسسة التجارية يكون باطلا، بخاصة ما ورد في التعديلات الواردة في قانون الايجارات الذي أعيد الى المجلس النيابي يدل على نقص في الخبرة القانونية، وسواء تلك التي تبحث حاليا في بعض المؤسسات وتناقض بشكل صارخ قانون المؤسسة التجارية 11/67 وأحكامه والحقوق المكتسبة في قوانين الايجارات وتعد باطلة وكأنها لم تكن، ولا يحق للمالك سوى المطالبة بالزيادات على بدلات الايجار وهذا حق يجب متابعته وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الايجارات وما تم الاتفاق عليه رضائيا بين الاطراف، وارتباطها بالحد الادنى للأجور والزيادات الطارئة ونسبة غلاء المعيشة، وان يعوض المالك في حال استرداد المأجور عن الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالاماكن غير السكنية وبمشروع امتد على سنوات طويلة وكون عنصر الزبائن والاسم والموقع وضمنت القوانين التعويض عليها كاملة، ويجب ان يفي المالك بتعهداته التي ارتضاها طوعا ومعرفة بالقوانين وضمان استعمال المأجور والانتفاع به وفقا لقوانين الايجارات المعمول بها وللإتفاق الحاصل والمحددة ببنود العقد الواضحة وفي قانون المؤسسة التجارية 11/67 والقوانين المرعية الاجراء”.