لا شك انّ إقرار موازنة 2024 كان الحدث الابرز بالنسبة الى المواطن اللبناني، والتي طغت أصداؤها على الاحداث الامنية والاقليمية المستعرة داخلياً وخارجياً… وبالرغم من اعتراف المعنيين بفداحة الرسوم الضرائبية التي تضمنتها أرقام تلك الموازنة والتي تهلك المواطن اللبناني بشكل عام، عاملاً كان أو موظفاً او صاحب شركة، فقد تم التصويت عليها لأنها «مُلزمة «وفق تعبير النواب الذين اعترضوا عليها ولكنهم في المقابل صَوّتوا على إقرارها!
حصلت «الجمهورية» على التعديلات النهائية التي أجرتها لجنة المال والموازنة على الصيغة السابقة للموازنة التي قدمتها الحكومة، وهذه أبرز بنودها:
1 – تعديل الشطور الضريبية والتنزيل العائلي.
– تعديل المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959: حدّد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية
أما أرباح شركات الأموال فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17%. (كما هي من دون أي تعديل).
بتعديلها الشطور الضريبية على الأرباح ترى لجنة المال والموازنة انها تكون قد حافظت على القطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، نظراً لأنّ عدم زيادة الشطور استناداً إلى انهيار العملة الوطنية جعل معظم هذه المؤسسات تخضع إلى ضريبة بمعدل 25%، وهذا أمر غير عادل برأي رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الذي يعتبر انّ هذا الامر يشجّع المؤسسات والشركات بالتحوّل إلى اقتصاد غير شرعي.
2 – تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959: حدّد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور على الصورة التالية
بتعديل الشطور الضريبية على الرواتب والأجور تعتبر لجنة المال والموازنة انها تكون قد حافظت على الموظفين وذوي الدخل المحدود، ويلفت رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان في هذا الاطار «انّ عدم زيادة الشطور استناداً إلى انهيار العملة الوطنية جعل كافة الموظفين، وخاصةً الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون 20 مليون ليرة، يخضعون لمعدل ضريبة يصل إلى 7% وهذه الزيادة لإعادة تصحيح وضعهم الضريبي وعدم إخضاعهم للضريبة بالتزامن مع تصحيح التنزيل العائلي أيضاً.
3 – تعديل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959: تفرض الضريبة على الربح بعد أن ينزل منه لكل شخص من المكلفين ما يلي
– تعديل الشطور لناحية رسوم الانتقال وضريبة الأملاك المبنية:
بتعديل الشطور الضريبية الخاصة بضريبة الأملاك المبنية وتنزيل سكن المالك ترى لجنة المال والموازنة أنها أعادت العدالة الضريبية لناحية عدم إخضاع ذوي الدخل المحدود والذين يملكون مسكنهم وجعلهم لا يتحمّلون أعباء ضريبية تفوق قدرتهم، كما انّ هذا الوضع ينطبق ايضاً على رسوم الانتقال لحصر الارث والتي كانت ترتّب على مَن يَرث شقة صغيرة تكليفه برسوم قد تصل إلى 12% (الحد الأقصى) من قيمة العقار الذي يرثه».
1 – تعديل الجدول الملحق بقانون رسم الانتقال (المرسوم الاشتراعي 146 / 1967 فرض رسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة): تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقاً للمعدلات التالية
2 – تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف كل عقار على حدة، وفقاً للمعدلات التالية
3 – تعديل المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته:
تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية:
تنزيل لكل وحدة سكنية 360 مليون ليرة بدلاً من 100 مليون ليرة كما كان مقدّماً بمشروع الحكومة.
3 – تنزيل رسوم تسجيل الشركات إلى 46 مليون ليرة بدلاً من 300 مليون.
هذا الإجراء اعتبرته لجنة المال والموازنة أساسياً لأنه يشجّع على تسجيل المؤسسات والشركات في قلم السجل التجاري وعدم التهرّب من التسجيل، نظراً للزيادات بالرسوم التي كانت مقترحة وتساعد على الحد من المكلفين المكتومين والاقتصاد الأسود وتساعد في استقطاب مستثمرين جدد بدلاً من تخويفهم من الاستثمار في لبنان.
4 – إعفاء عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة من الضريبة وليس كما كان مقترحاً من الحكومة بفرض ضريبة 7%.
5 – إعفاء عملية إعادة تصحيح قيمة المخزون من الضريبة وليس كما كان مقترحاً من الحكومة بفرض ضريبة 7%.
6 – لمعالجة حسابات الشركات، تَمّ استحداث مادة تعفي الشركات من الضريبة على فروقات الصرف الناتجة عن انهيار العملة الوطنية.
اعتبرت لجنة المال والموازنة انّ هذا الإجراء اساسي ايضاً لأنه يساعد المؤسسات والشركات في تصحيح سجلاتهم المحاسبة وتصحيح قيمة أصولهم التي خسرت قيمتها بالعملة الأجنبية ولكنها تحقق فروقات إيجابية بالليرة اللبنانية، والتي لا تعتبر ربحاً، وهذا ينطبق على قيمة مخزونهم وحسابات الذمم والحسابات المالية والنقدية، فيما اعتبر رئيس اللجنة النائب ابراهيم كتعان انّ هذا الامر سيؤدي حتماً إلى إعادة تصحيح البيانات المالية للقطاع التجاري والصناعي وإظهارها بشكل عادل ونظامي، ويساعد على الحد من التهرّب الضريبي وعدم التلاعب في السجلات أو قيام بعضهم بالتحوّل إلى الاقتصاد غير الشرعي.
7 – إضافة مادة تخفّض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات للأشخاص إلى 1% بدلاً من 15%.
في المعلومات انه تَمّ إضافة هذه المادة من قبل لجنة المال والموازنة لتحقيق العدالة الضريبية للأشخاص الذين يملكون عقارات خاصة ولا يمكنهم الاستفادة من عملية إعادة تقييم لعقاراتهم كونهم ليسوا تجاراً أو شركات لتجنّبهم دفع ضريبة على عقارات قد يلجأون لبيعها لتأمين معيشتهم من دون تكلفتها بالدولار الأميركي، لكنها تحقق فرقاً إيجابياً بالليرة اللبنانية الناتج عن انهيار العملة الوطنية ولا يُعدّ ربحاً لإخضاعه إلى ضريبة 15%، فتم تخفيضها إلى 1%.
8 – تمّ تخفيض كافة رسوم التراخيص المقترحة على الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية والترفيهية للمحافظة على استمراريتها.
تم هذا الاجراء بعدما أجمعت لجنة المال والموازنة على انّ القطاع السياحي في لبنان شهد في الآونة الأخيرة انهيارا كبيرا، وللمحافظة على هذا القطاع ارتأت اللجنة عدم تحميله مزيداً من الأعباء حفاظاً على استمراريته وللمحافظة على العاملين لديه».
9 – تم تخفيض كافة الرسوم المقترحة على الخدمات.
10 – تم تخفيض كافة الرسوم المقترحة على المشروبات الغازية والروحية بما في ذلك السجائر.
عن هذه الرسوم الخدماتية والاستهلاكية التي تصيب كافة الشعب اللبناني بكافة شرائحه، ارتأت اللجنة انها ستشكل عبئاً كبيراً على ذوي الدخل المحدود، فكان لا بد من إعادة النظر بها وتخفيضها كما جاء في قانون الموزانة.