أصدر وزير البيئة ناصر ياسين تعميمًا جديدًا إلى جميع المحافظين والقائمقامين والبلديات، يُحدّد فيه مواصفات جديدة مُلزمة حول كيفية تشغيل واستثمار المولّدات الكهربائية، بهدف الحدّ من الملوّثات الناتجة عنها والتي تنتشر في الأحياء بطريقة عشوائية وفي ظلّ التقنين الكبير في التغذية الكهربائية الذي تشهده المناطق اللبنانية.
ويلحظُ التعميم، ولأوّل مرّة، إلزام أصحاب المولّدات استخدام فلتر سُخام لجُسيمات الديزل للمولّدات ذات الطاقة الحرارية التي تفوق ٢٠٠ كيلوواط. حيث يُعدّ هذا الموضوع نقطةَ تحولٍ للحد من تلوث الهواء.
يأتي هذا العمل ضمن الجهود الّتي تقوم به وزارة البيئة لحماية نوعيّة الهواء وفقًا لقانون حماية نوعية الهواء (القانون رقم ٧٨ / ١ تاريخ ٢٠١٨) وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط (المرسوم رقم ٦٢١٢، تاريخ ٢٠٢٠) وقرار ١٦ / ١ تاريخ ٢٠٢٢) والمتعلقة بحماية نوعية الهواء في لبنان.