أصدر “مصرف لبنان” قراراً وسيطاً حمل الرقم 13405 يتعلق بـ”الشيكات” المصرفيّة وقد جاء فيه: “على المصارف عدم رفض “الشيكات” التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية إلا في حالتين.”.
وفي نص القرار: “على المصارف عدم رفض “الشيكات” التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها إلا إذا أدى ذلك إلى:
– عدم مراعاة أحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
– عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما أحكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/201 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلقة بنسب الملاءة”.
**